[ ص: 505 ] باب الربا قال : ( محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا ) فالعلة عندنا الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس ، قال رضي الله عنه ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل . والأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " { الربا }" وعد الأشياء الستة : الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال ، ويروى بروايتين بالرفع مثل وبالنصب مثلا ، ومعنى الأول بيع التمر ، ومعنى الثاني بيعوا التمر والحكم معلول بإجماع القائسين لكن العلة عندنا ما ذكرناه . وعند الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا رحمه الله الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان والجنسية شرط والمساواة مخلص ، والأصل هو الحرمة عنده لأنه نص على شرطين التقابض : والمماثلة وكل ذلك يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة وهو الطعم لبقاء الإنسان به والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها ولا أثر للجنسية في ذلك فجعلناه شرطا [ ص: 506 ] والحكم قد يدور مع الشرط . ولنا أنه أوجب المماثلة شرطا في البيع وهو المقصود بسوقه تحقيقا لمعنى البيع إذ هو ينبئ عن التقايل ، وذلك بالتماثل أو صيانة لأموال الناس عن التوى أو تتميما للفائدة باتصال التسليم به ثم يلزم عند فوته حرمة الربا والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى والمعيار يسوي الذات والجنسية تسوي المعنى فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه . [ ص: 507 - 508 ] ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا أو لأن في اعتباره سد باب البياعات أو لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الشافعي جيدها ورديئها سواء }" والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه ، فلا معتبر بما ذكره ، إذا ثبت هذا نقول جاز البيع فيه لوجود شرط الجواز وهو المماثلة في المعيار ; ألا ترى إلى ما يروى مكان قوله مثلا بمثل : كيلا بكيل وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن ( وإن تفاضلا لم يجز ) لتحقق الربا . إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل