مسائل منثورة قال : ( ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه غير منتفع به . وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيع الكلب ، لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 545 ] { إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب }" ولأنه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع بإعزازه فكان منتفيا . [ ص: 546 ] ولنا " { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية }" ولأنه منتفع به حراسة واصطيادا فكان مالا فيجوز بيعه ، بخلاف الهوام المؤذية لأنه لا ينتفع بها والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء ، ولا نسلم [ ص: 547 ] نجاسة العين ولو سلم فيحرم التناول دون البيع .
[ ص: 541 - 544 ]


