أحاديث الهداية
مسائل منثورة قال : ( ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه غير منتفع به . وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيع الكلب ، لقوله عليه الصلاة والسلام { إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب }" ولأنه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع بإعزازه فكان منتفيا . ولنا " { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية }" ولأنه منتفع به حراسة واصطيادا فكان مالا فيجوز بيعه ، بخلاف الهوام المؤذية لأنه لا ينتفع بها والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء ، ولا نسلم نجاسة العين ولو سلم فيحرم التناول دون البيع .


