الخامسة : ، فرجع إليه قبل الموت نصف ما وهب فيرجع الثلث فيه ; لأن الثلث إنما يعتبر بعد موته هو ، فيرجع نصفه إليه ، فيدخل في الثلث ، وهلم جرا فيدور ، وطريقة العمل أن نقول : صحت الهبة في شيء من الألف ، وبطلت في ألف إلا شيئا ورجع إليه بالميراث نصف الشيء الذي صحت الهبة منه ، فيبقى معه ألف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، فتجبر ألفا وتقابل ، فيكون ألف يعدل شيئين ونصف شيء ، فالشيء خمسا الألف ، فتصح الهبة في خمسي الألف وهو أربعمائة ، وتبطل في ستمائة ، ويرجع إليه بالميراث نصف الأربعمائة ، فحصل مع ورثته ثمانمائة . وهب مريض من أخيه ألف درهم لا مال له غيرها ، فمات أخوه قبله عنه وعن ابنة ، ثم مات الواهب