الثالثة : ، فيلزم الدور ، فعلى الأول عشرة إلا شيئا ، وهذا الشيء هو نصف ما على الثاني ، فعلى الثاني شيئان ، وقد قال الآخر : وثلث ما على الآخر ، وثلث الذي على الآخر ثلاثة دراهم ، وثلث إلا ثلث شيء ، تزيد ذلك على العشرة في جانب الزيادة تبلغ ثلاثة عشر درهما وثلثا إلا ثلث شيء ، وذلك يعدل شيئين ، فإذا قدرنا في جانبه شيئين ، فاجبر الاستثناء ، وقابل فتكون ثلاثة عشر درهما وثلثا تعدل شيئين وثلث شيء ، فالشيء الواحد يعدل خمسة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وكان على أحدهما شيئان ، فذلك أحد عشر درهما وثلاثة أسباع ، وكان على الآخر عشرة إلا شيئا ، فذلك أربعة وسبعان ، فعلى المستثني أربعة دراهم وسبعا درهم ، وعلى الآخر أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم ، فإذا زيد نصفها وهو خمسة وخمسة أسباع على الآخر ، وهو أربعة دراهم وسبعان بلغ عشرة ، فإذا أخذ ثلث أربعة وسبعين ، وذلك درهم وثلاثة أسباع تزاد على العشرة بلغ أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم ، وقس على هذه المدارك . قال أحدهما : له علي عشرة إلا نصف ما على الآخر ، وقال الآخر : له علي عشرة وثلث ما على الآخر