الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الرابعة : أصدقها في مرضه مائة لا مال له غيرها ، ومهر مثلها عشرة ، وماتت قبله وخلفت عشرة سوى الصداق ، وأوصت بثلث مالها ، ثم مات الزوج ، فإنها تدور .

                                                                                                                وطريق العمل أنها حازت عشرة بمهر المثل ، ولها بالمحاباة شيء ، ومعها من التركة عشرة ، فجميع مالها عشرون وشيء ، للموصى له ثلثها ستة وثلثان وثلث شيء ، الباقي تسعون إلا شيئا ، وعاد إليه نصف ما بقي معها بعد الوصية وهي ستة وثلثان وثلث شيء ، فالجمع ستة وتسعون وثلثان وثلث شيء ، يعدل شيئين وثلثي شيء ، تبسطها أثلاثا يصير العدد مائتين وتسعين ، والأشياء ثمانية ، تقسم العدد على الأشياء يخرج الشيء ستة وثلاثين وربعا ، وهو قدر المحاباة ، ولها عشرة دراهم مهر المثل ، فجميع مهرها ستة وأربعون وربع ، وبقي مع الزوج ثلاثة وخمسون درهما وثلاثة أرباع درهم ، وقد أخذت المرأة ستة وأربعين وربعا وتركتها عشرة ، فجميع مالها ستة وخمسون وربع ، للموصى له ثلثها وهو ثمانية عشر وثلاثة أرباع درهم ، تزيدها على ما كان قد بقي معه ، وذلك ثلاثة وخمسون وثلاثة أرباع درهم ، فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان وتسعون ونصف وهو ضعف محاباته التي هي ستة وثلاثون وربع ، وألحق بهذه المسائل ما يناسبها وتخرجها بهذه الطرق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية