الرابعة : ، ومهر مثلها عشرة ، وماتت قبله وخلفت عشرة سوى الصداق ، وأوصت بثلث مالها ، ثم مات الزوج ، فإنها تدور . أصدقها في مرضه مائة لا مال له غيرها
وطريق العمل أنها حازت عشرة بمهر المثل ، ولها بالمحاباة شيء ، ومعها من التركة عشرة ، فجميع مالها عشرون وشيء ، للموصى له ثلثها ستة وثلثان وثلث شيء ، الباقي تسعون إلا شيئا ، وعاد إليه نصف ما بقي معها بعد الوصية وهي ستة وثلثان وثلث شيء ، فالجمع ستة وتسعون وثلثان وثلث شيء ، يعدل شيئين وثلثي شيء ، تبسطها أثلاثا يصير العدد مائتين وتسعين ، والأشياء ثمانية ، تقسم العدد على الأشياء يخرج الشيء ستة وثلاثين وربعا ، وهو قدر المحاباة ، ولها عشرة دراهم مهر المثل ، فجميع مهرها ستة وأربعون وربع ، وبقي مع الزوج ثلاثة وخمسون درهما وثلاثة أرباع درهم ، وقد أخذت المرأة ستة وأربعين وربعا وتركتها عشرة ، فجميع مالها ستة وخمسون وربع ، للموصى له ثلثها وهو ثمانية عشر وثلاثة أرباع درهم ، تزيدها على ما كان قد بقي معه ، وذلك ثلاثة وخمسون وثلاثة أرباع درهم ، فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان وتسعون ونصف وهو ضعف محاباته التي هي ستة وثلاثون وربع ، وألحق بهذه المسائل ما يناسبها وتخرجها بهذه الطرق .