النوع الثالث : اللباس  
وفي " المقدمات " هو خمسة : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومحظور ، ومكروه ; وعام ، وخاص ; ولحق الله تعالى ولحق اللابس ، فالواجب لحق الله تعالى ستر العورة عن أبصار المخلوقين ، وهو عام في جميع الرجال والنساء ، والواجب لحق اللابس ما يقي الحر والبرد ، ويدفع الضرر في الحرب صونا للنفس ، وهو عام في الرجال والنساء ، والمندوب لحق الله تعالى كالرداء للإمام ، والخروج للمسجد للصلاة لقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد    ) ، والثياب الحسنة للجمعة والعيدين  لقوله عليه السلام : " ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته   " . والمندوب لحق اللابس ما تجمل به من غير سرف ، لقوله عليه السلام للذي نزع الثوبين الخلقين ، ولبس الجديدين : " ما له ضرب الله عنقه ، أليس هذا خير له   " ، وقال  عمر  رضي الله عنه : إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب ، وقال رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم ، وهو عام في الرجال والنساء ، والمباح ثياب الكتان ، والقطن ، والصوف غير السرف ، وهو عام ، والمحظور ثياب الحرير  لقوله عليه السلام في حلة  عطارد     : " إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة   " ، وقوله عليه السلام في الحرير والذهب    : " هذان حل لإناث أمتي محرم على ذكورهم   " . فهو خاص للرجال ، وقيل : مباح لهم في الحرب عن  مالك  ، ومجمع عليه في غير الحرب إلا لضرورة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد   الرحمن بن عوف  ،   والزبير بن العوام  في قميص   [ ص: 261 ] الحرير للحكة ، وكرهه  مالك  إذ لم يبلغه الحديث ، وروي عنه الترخيص فيه ، قال  ابن يونس     : كره  مالك  الحرير للصبيان  كالذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					