فرع
[ قال ] تحرم ، وإن قل ، وقيل : يجوز اتخاذ [ ص: 265 ] الطوق منه ، واللبنة ، لما جاء في الحديث من استثناء العلم ، وقال إضافة شيء من الحرير للثياب ابن حبيب : يجوز وإن عظم ولم يختلف فيه وفي الصلاة فيه ، ولم يجز مالك في الثوب إلا الخط الرقيق ، قال : ولا بأس أن ، قال يخاط الثوب بالحرير ابن حبيب : ولا يستعمل ، قال القاضي ما بطن بالحرير ، أو حشي أو رقم أبو الوليد : يريد إن كان كثيرا ، وجوز ابن القاسم راية منه في أرض الحرب .