النوع التاسع : التصوير
في " المقدمات " : لا يجوز ، لقوله عليه السلام : " عمل التماثيل على صورة الإنسان ، أو شيء من الحيوان . وقوله عليه السلام : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم " . والمحرم من ذلك بإجماع ما له ظل قائم على صفة ما يحيى من الحيوان ، وما سوى ذلك من الرسوم في الحيطان ، والرقوم في الستور التي تنشر ، أو البسط التي تفرش ، أو الوسائد التي يرتفق بها مكروهة وليس بحرام في صحيح الأقوال ، لتعارض الآثار ، والتعارض شبهة ، وفيها أربعة أقوال : يحرم الجميع مرسوم في حائط ، أو ستر ، أو غيره ، وإباحة الجميع ، وإباحة غير المرسوم في الحيطان ، والرقوم في الستر التي تعلق ، ولا تمتهن بالبسط ، والجلوس عليها ، والذي إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل ما كان غير تام الخلقة لا يحيا ما كان صورته في العادة كالعظام التي يعمل لها وجوه بالرسم ، كالتصوير في الحائط ، وقال يباح للعب الجواري به أصبغ الذي يباح ما يسرع له البلا ، قال في [ ص: 286 ] " البيان " : وإنما استخف الرقوم في الثياب ; لأنها رسوم لا أجساد لها ( ولا ) ظل شبه الحيوان ، ولا يحيا في العادة من هو هكذا ، والحديث دل على ما يمكن له روح : فيقال لهم : " " ، وجاز لعب الجواري بهذه الصور الناقصة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بلعب أحيوا ما خلقتم عائشة رضي الله عنها بها ، وبسيرها إليها ، فيجوز عملها ، وبيعها ; لأن في ذلك تهذيب طباع النساء من صغرهن على تربية الأولاد ، كما ألهم كل نبي في صغره رعاية الغنم ، ليتعود على سياسة الناس ; لأنه في الغنم يمنع قويها عن ضعيفها ، ويسير بسير أدناها ، ويرفق بصغارها ، ويلم شعثها في سقيها ، ومرعاها ، وكذلك يفعل بأمته عند نبوته .