مسألة
قال بعض العلماء : ، فالأول كتحريم ذي الظفر والشحوم على قد يحرم الله تعالى ما لا مفسدة فيه عقوبة ، وحرمانا ، أو تعبدا اليهود عقوبة لهم ، ولو كان لمفسدته لما حل لنا مع أنا أكرم على الله منهم ، ونص تعالى على ذلك بقوله : ( ذلك جزيناهم ببغيهم ) ، وبقوله تعالى : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) وتحريم التعبد كتحريم الصيد في الإحرام ، والدهن ، والطيب ، واللباس ، فإنها لم تحرم بصفتها بل لأمر خارج كما قال الغير .