[ ص: 134 ] الباب الثامن عشر
في التعارض والترجيح ، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول : اختلفوا ، فمنعه هل يجوز تساوي الأمارتين الكرخي ، وجوزه الباقون ، والمجوزون اختلفوا ، فقال القاضي أبو بكر منا ، وأبو علي ، وأبو هاشم ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنفية : يتخير ، ويتساقطان عند بعض الفقهاء .
قال الإمام فخر الدين رحمه الله : إن ، فهذا متعذر ، وإن وقع في فعلين ، والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة ، فيتخير . وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين
وقال الباجي في القسم الأول : إذا تعارضا في الحظر والإباحة تخير ، وقال الأبهري : يتعين الحظر بناء على أصله أن الأشياء على الحظر ، وقال أبو الفرج : يتعين الإباحة بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة ، فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم .
: فإن كانا في موضعين ، وعلم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الأول ، وإن لم يعلم حكي عنه القولان ، ولا يحكم عليه برجوع ، وإن كانا في موضع واحد بأن يقول : في المسألة قولان ، فإن أشار إلى تقوية أحدهما ، فهو قوله ، وإن لم يعلم ، فقيل يتخير السامع بينهما . وإذا نقل عن مجتهد قولان