الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        716 [ ص: 27 ] ( 3 ) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام

                                                                                                                        677 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف . إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس . [ ص: 28 ]

                                                                                                                        15253 - سئل مالك عما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل " ، فقال : لم أسمع بهذا . ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات ، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها . ولم يستثن فيها ، كما استثنى في الخفين .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        15254 - قال أبو عمر : كل ما في هذا الحديث مجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرما ، وفي معنى ما ذكرنا من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله فلا يجوز لباس شيء للمحرم عند جميع أهل العلم إلا من شذ عنه ممن لا يجد خلافا عنهم بل هو محجوج بهم .

                                                                                                                        15255 - وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء ، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف .

                                                                                                                        15256 - وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه ، وأنه ليس له أن يغطي رأسه بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس البرانس والعمائم .

                                                                                                                        15257 - وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها ، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر [ ص: 29 ] شعرها وهي محرمة وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فرق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجل إليها .

                                                                                                                        15258 - ولم يجوز لها تغطية رأسها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء .

                                                                                                                        15259 - روى مالك عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .

                                                                                                                        15260 - قال أبو عمر : قد يحتمل هذا أن يكون كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمون فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رءوسنا ، وإذا جاوزنا الراكب رفعناه .

                                                                                                                        15261 - قال أبو عمر : قد روي عن النبي ( عليه السلام ) أنه نهى المرأة الحرام عن النقاب والقفازين .

                                                                                                                        15262 - روى الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قام رجل فقال : يا رسول الله : ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب ؟ . . . ، فذكر الحديث ، وقال في آخره : " ولا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين " .

                                                                                                                        15263 - قال أبو داود : روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ، ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي ( عليه السلام ) كما رواه الليث ، ورواه أبو قرة وموسى بن طارق ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع [ ص: 30 ] موقوفا على ابن عمر .

                                                                                                                        15264 - قال أبو عمر : رفعه صحيح رواه ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا .

                                                                                                                        15265 - ورواه ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا أيضا .

                                                                                                                        15266 - وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار ، لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة .

                                                                                                                        15267 - وروي عن عائشة أنها قالت : تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت .

                                                                                                                        15268 - وروي عنها أنها لا تفعل . وعليه الناس .

                                                                                                                        15269 - وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا .

                                                                                                                        15270 - وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين .

                                                                                                                        [ ص: 31 ] 15271 - ورخصت فيهما عائشة أيضا .

                                                                                                                        15272 - وبه قال عطاء ، والثوري ، ومحمد بن الحسن .

                                                                                                                        15273 - وهو أحد قولي الشافعي .

                                                                                                                        15274 - وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر ; لأنه كان يقول : إحرام المرأة في وجهها .

                                                                                                                        15275 - وقال مالك : إن لبست المرأة قفازين افتدت .

                                                                                                                        15276 - وللشافعي قولان في ذلك : أحدهما : تفتدي . والآخر : لا شيء عليها .

                                                                                                                        15277 - قال أبو عمر : الصواب عندي قول من نهى المرأة عن القفازين ، وأوجب عليها الفدية لثبوته عن النبي ( عليه السلام ) .

                                                                                                                        15278 - وأما الرجل فأجمع العلماء على أن المحرم لا يخمر رأسه على ما قدمنا ذكره ، واختلفوا في تخمير وجهه ، وسنذكره في بابه بعد هذا إن شاء الله .

                                                                                                                        15279 - وأما قول مالك : أنه لا يجوز للمحرم لبس السراويل فقد أوضح وجه قوله وحجته في ذلك .

                                                                                                                        15280 - وأجمع العلماء أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجز له لبس السراويل . واختلفوا فيه إذا لم يجد إزارا هل له أن يلبس السراويل ؟ وإن لبسها على ذلك هل عليه فدية أم لا ؟ .

                                                                                                                        [ ص: 32 ] 15281 - فقول مالك على ما ذكره في موطئه على حسب ما ذكرناه في هذا الباب عنه .

                                                                                                                        15282 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

                                                                                                                        15283 - واتفق مالك وأبو حنيفة في إيجاب الفدية على من لبس السراويل ، فقالا : عليه الفدية وجد الإزار أو لم يجد الإزار إلا أن يشق السراويل ويفتقه ويتزر به .

                                                                                                                        15284 - وقال عطاء بن أبي رباح ، والشافعي ، والثوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود : إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه .

                                                                                                                        15285 - وحجة من ذهب إلى هذا حديث عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخفان لمن لم يجد النعلين " .

                                                                                                                        15286 - وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في " التمهيد " .

                                                                                                                        15287 - واختلفوا فيما لم يجد نعلين : هل يلبس الخفين ولا يقطعهما ؟ .

                                                                                                                        15288 - ذهب عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن سالم القداح ، وطائفة من أهل العلم إلى أن من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما .

                                                                                                                        15289 - وبه قال أحمد بن حنبل .

                                                                                                                        15290 - قال عطاء : في قطعهما فساد ، والله لا يحب الفساد .

                                                                                                                        [ ص: 33 ] 15291 - وقال أكثر أهل العلم : إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين .

                                                                                                                        15292 - وبهذا قال مالك بن أنس ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وجماعة من التابعين .

                                                                                                                        15293 - وقال الشافعي : ابن عمر قد زاد على ابن عباس شيئا نقصه ابن عباس وحفظه ابن عمر ، وذلك قوله : وليقطعهما أسفل من الكعبين .

                                                                                                                        15294 - قال : والمصير إلى رواية ابن عمر أولى .

                                                                                                                        15295 - وروى ابن وهب ، عن مالك ، والليث فيمن لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين فعليه الفدية .

                                                                                                                        15296 - وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين وهو واجد نعلين .

                                                                                                                        15297 - قال : ومن لبس السراويل افتدى على كل حال ، وجد إزارا أو لم يجد إلا أن يعتق السراويل .

                                                                                                                        15298 - واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين وهو واجد النعلين فمرة قال عليه الفدية .

                                                                                                                        15299 - وبه قال أبو ثور .

                                                                                                                        15300 - ومرة : قال : لا شيء عليه .

                                                                                                                        15301 - قال أبو عمر : كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة وهذا لم يفعله في المرأة المحرمة أحد من أهل العلم غيره ، والله أعلم .

                                                                                                                        15302 - وقد روي عنه أنه انصرف عن ذلك إلى ما عليه الجماعة من [ ص: 34 ] جواز لباس الخفين غير مقطوعين للمحرمة كما تلبس المخيط .

                                                                                                                        15303 - وقد كره ابن عمر أيضا أن يلقى عليه برنس ، أو ثوب مخيط وهو مريض محرم ، وقال لنافع : أتلقي علي هذا ؟ وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه المحرم .

                                                                                                                        15304 - قال أبو عمر : هذا من ابن عمر ورع ، وأما سائر العلماء فإنما يكرهون من البرنس والثوب المخيط الدخول فيه .

                                                                                                                        15305 - أخبرنا عبد الله ، قال : حدثنا محمد ، قال حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثني ابن عدي ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني سالم : أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للنساء في لبس الخفين ; فترك ذلك .

                                                                                                                        15306 - وقال مالك : من ابتاع خفين وهو محرم فجربهما أو قاسهما في رجليه فلا شيء عليه . وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر أو برد أو مطر افتدى .

                                                                                                                        15307 - في الأسدية ، عن أسد ، وسحنون ، وأبي ثابت ، وأبي زيد : قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن [ ص: 35 ] يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه ؟ قال : نعم . قلت : فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره . بردائه من غير أن يدخل فيه ؟ قال : لا .

                                                                                                                        15308 - قال أبو عمر : كره من ذلك ما كره مالك : الثوري ، والليث ، والشافعي .

                                                                                                                        15309 - وكان أبو حنيفة ، وأبو ثور يقولان : لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء .

                                                                                                                        15310 - وهو قول إبراهيم .

                                                                                                                        15311 - وقال عطاء : لا بأس أن يتردى به .

                                                                                                                        15312 - وقال مالك : إذا أدخل المحرم كفيه في القباء افتدى ، وإن لم يدخل فيه كفيه فلا شيء عليه .

                                                                                                                        15313 - وهو قول زفر ، والشافعي .

                                                                                                                        15314 - وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه إلا أن يدخل فيه ذراعيه .

                                                                                                                        15315 - وقال مالك : إن عقد إزاره على عنقه افتدى .

                                                                                                                        15316 - وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا شيء عليه .

                                                                                                                        وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية