716  [ ص: 27 ]   ( 3 ) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 
 677   -  مالك  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر     ; أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تلبسوا القمص  ، ولا العمائم  ، ولا السراويلات  ، ولا البرانس  ، ولا الخفاف    . إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس    .  [ ص: 28 ] 
15253 - سئل  مالك  عما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل   " ، فقال : لم أسمع بهذا . ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات  ، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها . ولم يستثن فيها ، كما استثنى في الخفين . 
     	
		
				
						
						
