716 [ ص: 27 ] ( 3 ) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام
677 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ، ولا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس . إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين . الخفاف . ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس [ ص: 28 ] لا تلبسوا
15253 - سئل مالك عما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " " ، فقال : لم أسمع بهذا . ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها . ولم يستثن فيها ، كما استثنى في الخفين . لبس السراويلات