26170 - قال مالك : وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها ، لاعنها إذا كانت حاملا وكان حملها يشبه أن يكون منه ، إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه . فلا يعرف أنه منه .
قال : فهذا الأمر عندنا . والذي سمعت من أهل العلم .
26171 - قال مالك : وإذا قذف الرجل امرأته ، بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها . ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها ، جلد الحد ، ولم يلاعنها . وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها .
قال : وهذا الذي سمعت .


