26196 - قال مالك : والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه . يجري مجرى الحر في ملاعنته ، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد .
[ ص: 242 ] 26197 - قال مالك : والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : والذين يرمون أزواجهم [ النور : 6 ] فهن من الأزواج . وعلى هذا الأمر عندنا .
26198 - قال مالك : والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة ، أو الأمة المسلمة ، أو الحرة النصرانية ، أو اليهودية ، لاعنها .


