1161 - وفيه : مالك ، عن ، عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج ، معاوية بن أبي عياش ، عن ، أبي هريرة . أن وابن عباس محمد بن إياس بن بكير سألهما عن [ ص: 258 ] فقالا : الواحدة تبينها ، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ، مختصرا أيضا . رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟