1204 [ ص: 251 ] ( 15 ) باب طلاق البكر
1159 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير ; أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا [ ص: 252 ] قبل أن يدخل بها . ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له . فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك ، فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال : فإنما طلاقي إياها واحدة .
قال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل .


