1282 - قال مالك : ومن . يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل ، فقد عمل بما لا يصلح . لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه . استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل
[ ص: 176 ]