28643 - قال مالك : ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه ، إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه ، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن ، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه ، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل .
28644 - قال مالك : وتفسير ما كره من ذلك ، أن ، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن ، فإنه إذا صنع ذلك ، كان إنما يسلفه ذهبا ، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له ، فهي له بذلك الكراء ، وإن [ ص: 175 ] حدث بها حدث من موت أو غيره ، رد عليه ذهبه . وكانت عليه على وجه السلف عنده . يقول الرجل للرجل : أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج ، وبينه وبين الحج أجل من الزمان
28645 - قال مالك : وإنما فرق بين ذلك القبض ، من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر ، والسلف الذي يكره . وأخذ أمرا معلوما . وإنما مثل ذلك ، أن يشتري الرجل العبد ، أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما . فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة ، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه . فهذا لا بأس به . وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق .