1607  [ ص: 64 ]  1589   -  مالك  ، أنه سمع   ابن شهاب  يقول : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ، ولا يقاد منه   . قال  مالك     : وإنما ذلك في الخطأ ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد  ، كما يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					