الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        38257 - قال مالك : وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها ، أو كسر يدها ، أو قطع إصبعها ، أو شبه ذلك ، متعمدا لذلك ، فإنها تقاد منه ، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل ، أو بالسوط ، فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم [ ص: 290 ] يتعمد ، فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ، ولا يقاد منه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        38258 - قال أبو عمر : هذا قول جماعة العلماء ، ولم يختلف فيه أئمة الفتيا ، وقد ذكر مالك ، في باب " عقل المرأة " من " الموطأ " ، أنه سمع ابن شهاب يقول : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح ، أن عليه عقل ذلك الجرح ، ولا يقاد منه ، ثم فسره بنحو ما فسره هنا .

                                                                                                                        38259 - وقد روى معمر ، عن الزهري ، قال : لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب .

                                                                                                                        38260 - يقول : لو ضربها ، فشجها ، ولكن إذا اعتدى عليها فقتلها ، كان القود .

                                                                                                                        38261 - قال أبو عمر : هذه الرواية أيضا القصاص في الجراح بينهما ، إذا كان الأصل الأدب .

                                                                                                                        38262 - وأكثر أهل العلم في ذلك يرون الدية ، إذا تولدت الشجة من أدبه ، لأنه لم يكن له أن يبلغ بها ذلك في أدبه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية