الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        38183 - قال مالك ، في القاتل عمدا إذا عفي عنه : أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        38184 - قال أبو عمر : قد أبى من ذلك عطاء بن أبي رباح ، وطائفة ، قالوا : لم يذكر الله - عز وجل - أن على من عفي عنه جلدا ، ولا عقوبة .

                                                                                                                        38185 - قال عطاء : ( وما كان ربك نسيا ) [ مريم : 64 ] .

                                                                                                                        38186 - وقال عمرو بن دينار .

                                                                                                                        38187 - وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، قال أبو ثور : إلا أن يكون يعرف بالشر ، فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى أنه يردعه .

                                                                                                                        38188 - وقال الليث وأهل المدينة كما قال مالك .

                                                                                                                        38189 - وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من وجوه ، أنه ضرب حرا قتل عبدا مائة ، ونفاه عاما .

                                                                                                                        [ ص: 279 ] 38190 - وذكر ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، قال : سمعنا أن الذي يقتل عمدا ، ويعفى عنه ، يسجن سنة ، ويضرب مائة .

                                                                                                                        38191 - قال ابن جريج ، وقال ابن شهاب : لا قود بين الحر وبين المملوك ، ولكن العقوبة والنكال بالجلد الوجيع ، والسجن ، وغرم ما أصاب ، ويعتق رقبة ، ويغرب سنة .

                                                                                                                        38192 - وقد قضى بذلك عمر بن عبد العزيز ، فإن لم يجد الرقبة ، صام شهرين متتابعين .




                                                                                                                        الخدمات العلمية