الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        36983 - قال مالك : ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة ، حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا .

                                                                                                                        36984 - قال مالك : وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة .

                                                                                                                        [ ص: 81 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 81 ] 36985 - قال أبو عمر : هذا كله من قوله إجماع ، ولا خلاف بين العلماء فيه ، أن الجنين لا يجب فيه شيء حتى يزايل بطن أمه ، وأنها لو ماتت وهو في جوفها ، لم يجب فيه شيء ، وأنه داخل في حكمها ، من دية أو قصاص .

                                                                                                                        36986 - وكذلك أجمعوا ، أنه إذا خرج حيا ، ثم مات من ضرب بطن أمه ، أن فيه الدية كاملة ، منهم من يقول : بقسامة ، وهو مالك ومنهم من لا يوجب فيه قسامة ، وهو الكوفي ، وعلى ضارب بطن أمه مع ذلك الكفارة .

                                                                                                                        36987 - هذا كله ، لم يختلف فيه .

                                                                                                                        36988 - واختلفوا في الكفارة على من تجب عليه الغرة دون الدية الكاملة .

                                                                                                                        36989 - فذهب الشافعي ، إلى أن الغرة واجبة على الجاني مع الكفارة .

                                                                                                                        36990 - وروي ذلك عن عمر .

                                                                                                                        36991 - وبه قال الحسن ، وإبراهيم ، وعطاء ، والحكم .

                                                                                                                        36992 - والكفارة عتق رقبة .

                                                                                                                        36993 - وقال أبو حنيفة : لا كفارة فيه .

                                                                                                                        36994 - واستحسن مالك الكفارة هنا ، ولم يوجبها ، لأنه قال مرة ، في من ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينها : هو عمد في الجنين ، خطأ في الأم ، ومرة قال : هو عمد في الأم ، خطأ في الجنين .




                                                                                                                        الخدمات العلمية