36908 - قال  مالك  ، في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها  ولا قومها ، فليس على زوجها ، إذا كان من قبيلة أخرى ، من عقل جنايتها شيء ، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ، ولا على إخوتها من أمها إذا   [ ص: 65 ] كانوا من غير عصبتها ولا قومها ، فهؤلاء أحق بميراثها ، والعصبة عليهم العقل  منذ زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم ، وكذلك موالي المرأة ، ميراثهم لولد المرأة  ، وإن كانوا من غير قبيلتها ، وعقل جناية الموالي على قبيلتها    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					