36908 - قال مالك ، في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها ، فليس على زوجها ، إذا كان من قبيلة أخرى ، من عقل جنايتها شيء ، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ، ولا على إخوتها من أمها إذا [ ص: 65 ] كانوا من غير عصبتها ولا قومها ، فهؤلاء أحق بميراثها ، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم ، وكذلك موالي المرأة ، ميراثهم لولد المرأة ، وإن كانوا من غير قبيلتها ، وعقل جناية الموالي على قبيلتها .


