37260 - قال مالك : الأمر عندنا أنه ، حتى تبلغ الموضحة ، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها ، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى الموضحة ، في كتابه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل لعمرو بن حزم ، فجعل فيها خمسا من الإبل ، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث ، فيما دون الموضحة ، بعقل مسمى .