1618 1614 - مالك ، ، أنه قال : مضت السنة أن ابن شهاب ، إلا أن يشاؤوا ذلك العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد . عن
1615 - مالك ، عن ، مثل ذلك ، قال يحيى بن سعيد مالك إن قال : مضت ابن شهاب ، إلا أن تعينه العاقلة ، عن طيب نفس منها السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول ، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة .