37593 - قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، ، إلا أن يشاءوا وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد [ ص: 185 ] له مال ، فإن لم يوجد له مال ، كان دينا عليه ، وليس على العاقلة منه شيء ، إلا أن يشاؤوا . فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد ، أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص : أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة