37596 - قال مالك : . وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا ، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا ، ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ( ولا تعقل العاقلة أحدا ، أصاب نفسه عمدا أو خطأ ، بشيء فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [ البقرة : 178 ] . فتفسير ذلك ، فيما نرى - والله أعلم : أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف ، وليؤد إليه بإحسان .