37728 - قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ، ولا من ماله ، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث ، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا ، وقد اختلف في أن يرث من ماله ، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه ، وليأخذ ماله ، فأحب إلي أن يرث من ماله ، ولا يرث من ديته .


