الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        38176 - قال مالك ، في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ، ويجب له : إنه ليس على القاتل عقل يلزمه ، إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند العفو عنه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        38177 - قال أبو عمر : للعلماء في هذه قولان ، أحدهما قول مالك ، وهو قول أبي حنيفة ، أنه لا دية عندهم في قتل العمد ، إلا باشتراطها والصلح عليها .

                                                                                                                        38178 - ومثل هذا رواية ابن القاسم ، عن مالك .

                                                                                                                        38179 - وأما رواية أهل المدينة عنه ، فالحجة في ذلك ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ولي المقتول بين خيرتين ، ولم توجب له الدية إلا باختياره لها ، واشتراطه إياها .

                                                                                                                        38180 - والقول الآخر ، أنه من عفا ، فله الدية ، إلا أن يقول : عفوت على [ ص: 278 ] غير شيء .

                                                                                                                        38181 - وهو قول الشافعي ، وجماعة قبله .

                                                                                                                        38182 - وهذا قول أحمد ، وإسحاق ، لأن الله - عز وجل - قد أوجب في مال القاتل الدية إذا عفا الولي ، لقوله - عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [ البقرة : 178 ] ولو كان للعاقل إذا عفا ، لم يكن له شيء ، لم يكن للولي ما يتبعه به بالمعروف ، ولا على القاتل ما يؤديه بإحسان .




                                                                                                                        الخدمات العلمية