[ ص: 309 ] 38330 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة ، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث ، أن ، فيحلفون ، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين ، إما أن يقول المقتول : دمي عند فلان ، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة ، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم ، فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه ، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين . يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة
قال مالك : وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدئين بالقسامة أهل الدم ، والذين يدعونه في العمد والخطأ .
قال مالك : وقد بدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر .