الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 309 ] 38330 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة ، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث ، أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة ، فيحلفون ، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين ، إما أن يقول المقتول : دمي عند فلان ، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة ، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم ، فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه ، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين .

                                                                                                                        قال مالك : وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدئين بالقسامة أهل الدم ، والذين يدعونه في العمد والخطأ .

                                                                                                                        قال مالك : وقد بدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        38331 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك ولا أصحابه أن قول المقتول قبل موته : دمي عند فلان ، أنه لوث يوجب القسامة ، ولم يتابع مالكا على ذلك أحد من أئمة أهل العلم ، إلا الليث بن سعد ، فإنه تابعه فقال : الذي توجبه القسامة أن يقول المقتول : فلان قتلني ، أو يأتي من الصبيان والنساء والنصارى ومن يشبههم ممن لا يقطع بشهادته أنه رأى هذا حين قتل هذا ، فإن القسامة تكون مع ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 310 ] 38332 - واختلف أصحاب مالك ، فيما رووه عن مالك ، في معنى اللوث الموجب للقسامة ، فروى ابن القاسم عن مالك ، أن الشاهد الواحد العدل لوث .

                                                                                                                        38333 - وروى عنه أشهب ، أن الواحد العدل لوث ، وإن لم يكن عدلا ، قال : قال لي مالك : اللوث : الأمر الذي ليس بقوي ولا قاطع .

                                                                                                                        38334 - واختلفوا في المرأة الواحدة ، هل تكون شهادتها لوثا توجب القسامة ؟ وكذلك اختلفوا في النساء والصبيان .

                                                                                                                        38335 - وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك ، في كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه .

                                                                                                                        38336 - وقال الشافعي : إذا مثل الطيب مثل السلب الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة حكمت بها ، وجعلت الدية على المدعى عليهم ، فإن قيل : وما كان السبب الذي حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : كانت خيبر جار يهود محضة ، ولا يخالطهم غيرهم ، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة ، وخرج عبد الله بن سهل بعد العصر ، فوجد قتيلا قبل الليل ، فيكاد أن يغلب على من سمع هذا أنه لم يقتله إلا بعض اليهود ، فإذا كانت دار يهود محضة أو قبيلة ، [ ص: 311 ] وكانوا أعداء المقتول ، فادعى الولي قتله عليهم فلهم القسامة .

                                                                                                                        38337 - قال : وكذلك لو دخل نفر بيتا ، لم يكن معهم غيرهم ، أوكانوا في صحراء ، أو كان زحام فلا يفترقون إلا وقتيل بينهم ، أو وجد قتيل في ناحية ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا برجل مخضب بدمه في مقامه ذلك ، أو تأتي بينة متفرقة من المسلمين ، من نواح شتى لم يجتمعوا ، فيشهد كل واحد منهم على الانفراد ، أنه قتله ، فتتوطأ شهادتهم ، ولم يسمع بعضهم شهادة بعض ، ولم يكونوا ممن يعدل ، أو يشهد رجل عدل أنه قتله ، لأن كل شيء من هذا يغلب على حكم الحاكم أنه كما ادعى ولي المقتول .

                                                                                                                        38338 - قال الشافعي : والأصل المجتمع عليه أن اليمين لا يستحق بها شيء ، وإنما هي لدفع الدعوى ، إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن في الأموال أن تؤخذ باليمين مع الشاهد ، وفي دعوى الدماء أن تستحق بها إذا كان معها ما يغلب على قلوب الحكام أنه ممكن غير مدفوع من الأموال التي وصفنا .

                                                                                                                        38339 - قال : وللولي أن يقسم على الواحد والجماعة ، وكل ما أمكن أن يكون معهم وفي جملتهم ، وسواء كان بالقتيل جرح أو أثر ، أو لم يكن ، لأنه قد يقتل بما لا أثر له .

                                                                                                                        38340 - قال : فإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم ، لم يقسم الولي عليه إلا [ ص: 312 ] ببينة أنه كان فيهم ، أو إقرار منه بذلك .

                                                                                                                        38341 - قال : ولا ينظر إلى دعوى الميت ، وقوله : دمي عند فلان ، لأن السنة المجتمع عليها ألا يعطى أحد بدعواه شيئا ، دما ولا غيره .

                                                                                                                        38342 - قال : ولورثة القتيل أن يقسموا ، وإن كانوا غيبا عن موضع القتيل ، لأنه ممكن أن يعرفوا ذلك باعتراف القاتل عندهم ، وبشهادة بينة لا يقبلها الحاكم من أهل الصدق عندهم ، وغير ذلك من وجوه ما يعلم ما غاب .

                                                                                                                        38343 - وينبغي للحاكم أن يقول لهم : اتقوا الله - عز وجل - ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات واليقين على من تدعون الدم عليه ، وعليه أن يقبل أيمانهم متى حلفوا ، مسلمين كانوا أو كافرين على مسلمين وعلى كافرين ، لأن كلا ولي دمه ووارث ديته .

                                                                                                                        38344 - قال أبو عمر : ليس أحد من أهل العلم يجيز لأحد أن يحلف على ما لم يعلم ، أو أن يشهد بما لم يعلم ، ولكنه يحلف على ما لم ير ، ولم يحضر ، إذا صح عنده وعلمه بما يقع العلم بمثله ، فإذا صح ذلك عنده ، واستيقنه حلف عليه ، وإلا لم يحل .

                                                                                                                        38345 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا وجد [ ص: 313 ] قتيل في محلة ، وبه أثر ، وادعى الولي على أهل المحلة أنهم قتلوه ، أو على أحد منهم بعينه ، استحلف من أهل المحلة خمسون رجلا بالله ما قتلناه ، ولا علمنا له قاتلا ، يختارهم الولي ، فإن لم يبلغوا خمسين ، كررت عليهم الأيمان ، ثم يغرمون الدية ، وإن نكلوا عن اليمين ، حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا .

                                                                                                                        38346 - وهو قول زفر .

                                                                                                                        38347 - وروى الحسن بن زياد ، عن أبي يوسف ، إذا أبوا أن يقسموا ، تركهم ولم يحبسهم ، وجعلت الدية على العاقلة في ثلاث سنين .

                                                                                                                        38348 - وقالوا جميعا : إن ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة ، فقد أبرأ أهل المحلة ، ولا شيء عليهم .

                                                                                                                        38349 - وقول الثوري مثل قول أبي حنيفة في ذلك كله ، إلا أن ابن المبارك روى عنه ، إذا ادعى الولي على رجل بعينه ، فقد أبرأ أهل المحلة غيره .

                                                                                                                        38350 - وقال ابن شبرمة : إذا ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة ، فقد أبرأ أهل المحلة ، وصار دمه هدرا ، إلا أن يقيم البينة على ذلك الرجل .

                                                                                                                        38351 - وقال عثمان البتي : يستحلف من أهل المحلة خمسون رجلا ، ما قتلناه ، ولا علمنا قاتله ، ثم لا شيء عليهم غير ذلك ، إلا أن يقيم البينة على رجل بعينه أنه قتله .

                                                                                                                        38352 - قال أبو عمر : قول عثمان البتي مخالف لما قضى به عمر - رضي الله عنه - من رواية الكوفيين .

                                                                                                                        [ ص: 314 ] 38353 - وعن الثوري ، وغيره عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، الأزمع ، أن عمر بن الخطاب أحلف الذين وجد القتيل عندهم ، وأغرمهم الدية ، فقال له الحارث بن الأزمع : أيحلفون ويغرمون ؟ قال : نعم .

                                                                                                                        38354 - وروى الحسن ، عن الأحنف ، عن عمر ، أنه اشترط على أهل الذمة ، إن قتل رجل من المسلمين ، فعليكم الدية .

                                                                                                                        38355 - قال أبو عمر : اتفق مالك ، والليث ، والشافعي ، إذا وجد قتيل في محلة قوم ، أو في فنائهم ، لم يستحق عليهم بوجوده فيهم شيء ، ولم تجب فيهم قسامة بوجوده حتى تكون الأسباب التي شروطها في وجوب القسامة ، على ما قدمنا عنهم .

                                                                                                                        38356 - وهو قول أحمد ، وداود .




                                                                                                                        الخدمات العلمية