38408 - قال مالك : وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق ، أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه ، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس ، وإنما يلتمس الخلوة ، قال : فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق ، هلكت الدماء ، واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول ، يبدؤن بها فيها ليكف الناس عن الدم ، وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول المقتول .