الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 338 ] ( 4 ) باب الميراث في القسامة . 1633 - قال مالك : إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله ، يرثها بنات الميت وأخواته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        38483 - قال أبو عمر : ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء ، وهو إجماع من الصحابة والتابعين ، وسائر فقهاء المسلمين ، إلا طائفة من أهل الظاهر شذوا ، فجعلوا الدية للعصبة خاصة ، على ما كان يقوله عمر - رضي الله تعالى عنه - ثم انصرف عنه بما حدثه الضحاك بن سفيان ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فقضى به عمر ، والخلفاء بعده .

                                                                                                                        38484 - وأفتى به العلماء أئمة الفتوى في الأمصار ، من غير خلاف ، إلا ممن لا يستحي من سبيل المؤمنين ، عصمنا الله عز وجل ووفقنا لما يرضاه .

                                                                                                                        38485 - ولا يصح فيه عن علي - رضي الله عنه - ما رواه أهل الظاهر .

                                                                                                                        38486 - والصحيح عنه توريث الإخوة للأم من الدية .

                                                                                                                        38487 - وقول مالك في هذا الباب هو قول سائر العلماء ، الشافعي وغيره .

                                                                                                                        38488 - وكان لفظ الشافعي في كتابه لفظ مالك في ذلك .

                                                                                                                        38489 - وأما المعنى ، فسواء ، وكذلك سائر العلماء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية