مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أوصى لرجل بعبد يخرج من الثلث ، فمات ثم أهل شوال أوقفنا زكاته فإن قيل : فهي عليه : لأنه خرج إلى ملكه وإن رد فهي على الوارث : لأنه لم يخرج من ملكه " .
قال الماوردي : وصورتها في ، فزكاة فطره غير واجبة على الميت الموصي بموته قبل وجوبها ، وإنما تجب على من أهل شوال وهو في ملكه ، واختلف قول رجل وصى بعبده لرجل ثم مات قبل شوال ، والعبد يخرج من ثلثه ، ثم أهل شوال قبل قبول الموصى له الشافعي في على قولين : الوصية متى يملكها الموصى له
أحدهما : أنه يملكها لقبوله فإذا قبل ملكها حينئذ فعلى هذا فطرة العبد على الورثة سواء قبل الموصى له أم لم يقبل : لأنه كان على ملكهم قبل قبوله .
والقول الثاني : أن قبوله ينبئ عن ملك سابق ، فإذا قبل أنه كان مالكا له من حين مات الموصي فعلى هذا عليه زكاة فطره إن قبل ، وعلى الورثة إن لم يقبل ، وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي قولا ثالثا أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بموت الموصي قبل أو لم يقبل كالميراث فاختلف أصحابنا في تخريجه ، فكان أبو سعيد الإصطخري يعده قولا ثالثا ، فعلى هذا تجب زكاة الفطر على الموصى له سواء قبل أو لم يقبل ، وامتنع سائر أصحابنا من تخريجه ، وأنكروه : لأنه ليس يعرف للشافعي في سائر كتبه ما يدل عليه من تصريح أو تلويح وموضع الكلام عليه في كتاب " الوصايا " إن شاء الله .