مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وجب عليه الصيام ، فإن رأى هلال شوال حل له أن يأكل حيث لا يراه أحد ولا يعرض نفسه للتهمة بترك فرض الله والعقوبة من السلطان " . ومن رأى الهلال وحده
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا رأى الهلال وحده ، فقد تعلق عليه حكم العبادة وسواء حكم القاضي بقوله أم لا ، فإن كان هلال رمضان لزمه الصيام ، وإن كان هلال شوال لزمه الإفطار ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال أحمد بن حنبل ومالك : يلزمه الصيام في هلال رمضان ، ولا يجوز له الإفطار في هلال شوال ، وقال الحسن وعطاء وشريك وإسحاق لا يلزمه الصيام ولا يجوز له الإفطار ، بل هما في الحكم سيان ، وهذا خطأ لقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] فحتم الصوم على من شهده ، ولقوله صلى الله عليه وسلم فعلق الحكم بالرؤية فإذا ثبت هذا ورأى هلال شوال وحده فله أن يأكل حيث لا يراه أحد خوفا من التهمة ، وعقوبة السلطان ، وإن رأى هلال رمضان لزمه الصيام ، فإن جامع فيه لزمه الكفارة ، وقال " صوموا لرويته وأفطروا لرؤيته " أبو حنيفة : لا كفارة عليه ؛ لأنه يوم محكوم به من شعبان فوجب أن لا تلزمه الكفارة قياسا على يوم الشك ، ولأن ذلك شبهة فوجب إدراء الحد ، وهذا خطأ ؛ لأنه يوم لزمه صومه من رمضان فوجب أن تلزمه الكفارة ، إذا هتك حرمته بالوطء .
أصله : إذا حكم القاضي بشهادته ، فأما قياسه على يوم الشك فغير صحيح ؛ لأنه لم يلزمه صومه عن رمضان ، وهذا يوم لزمه صومه عن رمضان .
[ ص: 450 ]