فصل : فلو  هرب المحبوس   لم يجب على الحاكم طلبه : لأنه قد فعل ما وجب عليه من حبسه وكان للخصم أن يطلبه ، فإن وجده في موضع تعذر على الخصم إحضاره منه لزم الحاكم إحضاره منه إذا كان الموضع من عمله ، فإذا حضر أعاده إلى الحبس إذا سأل ذلك الخصم ثم سأل عن سبب هربه : فإن قال هربت لإعساري لم يعزر ، لأنها شبهة ، وإن لم يذكر الإعسار عزره ، ولا يمنع المحبوس من التطلع إلى الطريق من كوة ولا من محادثة من يزوره ، وإذا وجب  الحبس على امرأة   حبست عند نساء ثقات أو عند ذي محرم ومنع الزوج منها ، وإن كانت مرضعا حمل الطفل إليها لترضعه ما لم تجد منه بدا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					