مسألة : " قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : قال : ويبدأ فيقيم الرجل قائما والمرأة جالسة فيلتعن ثم يقيم المرأة قائمة فتلتعن إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  الابتداء بلعان الزوج قبل الزوجة   مستحق بالشرع وهو شرط في صحته ، فإن تقدمت الزوجة بلعانها لم يعتد به .  
وقال مالك  وأبو حنيفة      : تقديم الزوج مشروع وليس بمشروط ، فإن تقدمت الزوجة جاز ، وكان معتدا به . وهذا فاسد لقوله تعالى :  ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين      [ النور : 8 ] فجعل لعانها إدراء للعذاب عنها وهو الحد عندنا والحبس عند  أبي حنيفة   ، والإدراء عنها يكون لما وجب عليها . واختلف من قال بهذا في النص المخالف على وجهين :  
أحدهما : نص التنزيل لما تضمنه من التعليل في إدراء العذاب عنها بعد وجوبه عليها .  
 [ ص: 46 ] والثاني : نص السنة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ابتدأ في السعي بالصفا ، وقال :  ابدءوا بما بدأ الله به     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					