فصل : أما القسم الثاني : وهو أن يقذف بالزنا الرجل دون المرأة ، فصورته أن يقول : اغتصبت فاستكرهت على نفسك فيكون قذفا للمغتصب دونها ، وهي مسألة الكتاب ، فيجوز أن يلتعن بهذا القذف وينفي ولدها سواء سمى المغتصب أو لم يسمه ، وحكي عن  المزني   في جامعه الكبير : إنه إن سمى المغتصب لاعن وإن لم يسمه لم يلاعن ، لأن الحد يجب عليه إذا سماه ولا يجب عليه إذا لم يسمه ، واللعان عنده لا يجوز إلا في قذف يوجب الحد ونظرت في جامعه فلم أره مصرحا بذلك وإن كان كلامه محتملا ، وليس لهذا القول وجه إن صح عنه لأمرين :  
أحدهما : أن تسمية المقذوف من شروط اللعان كالمقذوفين ، ولا سقوط الحد بمانع من لعانه في نفي النسب كالمجنونين .  
والثاني : أنه لما كان هذا الوطء في إفساد الفراش كغيره وجب أن يساويه في نفي النسب بلعانه .  
 [ ص: 88 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					