فصل : وإذا انتفى الولد عنه ولم ينتفيا عنه في الأم وكانا ملحقين بها دونه وهكذا توأم الزنا يلحقان بالزانية دون الزاني ، وإنما كان كذلك لأن الولد من أمه يقينا ومن أبيه ظنا ، فرفع الشرع حكم الظن في الزاني ولم يرفع حكم اليقين في الزانية ، وإذا كان كذلك ورثا الأم وورثتهما ولم يرثا الزاني ولا الملاعن ولم يرثاهما ، وفيما يتوارث به هذان التوأمان ثلاثة أوجه : نفى باللعان ولدين توأمين
أحدها : ميراث أخ لأب وأم لعلمنا قطعا أنهما من أب وأم .
والوجه الثاني : أنهما يتوارثان ميراث أخ لأم ؛ لأنه لما انتفى أن يكون لهما أب امتنع أن يكونا أخوين من أب وصارا أخوين من أم ؛ لأن لهما أما فورثا بالأم لما ورثاها ، ولم يرثا بالأب لما لم يرثاه .
والوجه الثالث : أن توأم الملاعنة يتوارثان ميراث أخ لأب وأم ، وتوأم الزنا يتوارثان ميراث أخ لأم ، لأن توأم الملاعنة لو استلحقا صارا أخوين لأب وأم ، وتوأم الزنا لا يصيران بالاستلحاق أخوين لأب وأم فافترقا .