فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من ثبوت نسبه مع وجود الولد وعدمه ، فله ميراثه بالأبوة سواء حجب الوارث أو شاركه باقيه كانت التركة أو مقسومه ، ولو كان الابن قد مات قتيلا ، ورث الأب ماله وديته ، وجرى عليه حكم من لم يزل ثابت النسب من وقت الولادة .
[ ص: 99 ]


