مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  أقر أنه أصابها في الطهر الذي رماها فيه   فله أن يلاعن والولد لها ، وذكر أنه قول  عطاء   قال : وذهب بعض من ينسب إلى العلم إنما ينفي الولد إذا قال : استبرأتها ، كأنه ذهب إلى نفي ولد  العجلاني   إذا قال : لم أقر بها منذ كذا وكذا قيل : فالعجلاني سمى الذي رأى بعينه يزني وذكر أنه لم يصبها فيه أشهرا ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علامة تثبت صدق الزوج في الولد فلا يلاعن وينفي عنه الولد إذا إلا باجتماع هذه الوجوه ، فإن قيل : فما حجتك في أنه يلاعن وينفي الولد وإن لم يدع الاستبراء ؟ ( قال  الشافعي      ) - رحمه الله - : قلت : قال الله تعالى :  والذين يرمون المحصنات   الآية فكانت الآية على كل رام لمحصنة ، قال الرامي لها : رأيتها تزني أو لم يقل : رأيتها تزني ؛ لأنه يلزمه اسم الرامي وقال :  والذين يرمون أزواجهم   فكان الزوج راميا ، قال : رأيت أو علمت بغير رؤية ، وقد يكون الاستبراء وتلد منه ، فلا معنى له ما كان الفراش قائما " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					