مسألة : قال  الشافعي      : " ولو شهد عليه أنه قذفها حبس حتى يعدلوا " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها فأنكر . فأقامت عليه شاهدين   ، أو كانت دعوى القذف بين أجنبيين ، نظرت عدالة الشاهدين ، فإن علمت عدالتهما حكم بهما ، وإن علم جرحهما أسقطت شهادتهما ، وإن جهل حالهما حبس القاذف حتى يستكشف عنهما لأمرين :  
أحدهما : أن الظاهر عدالة الشاهدين وإنما يتوقف للكشف عن جرحهما .  
والثاني : أن المدعي قد فعل ما عليه من إحضار البينة وبقي ما على الحاكم من معرفة العدالة ، فأما إنشهد بالقذف شاهد واحد   فإن لم يعرف عدالته لم يحبس القاذف ، وإن عرفت عدالته فهل يحبس على حضور الشاهد الآخر ؟ فيه قولان :  
أحدهما : يحبس ؛ لأنه كما حبس مع كمال العدد ونقصان العدالة ، جاز أن يحبس مع كمال العدالة ونقصان العدد .  
والقول الثاني : لا يجوز حبسه ؛ لأن البينة بكمال العدد موجودة وبنقصانه مفقودة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					