فصل : فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل : يوجب الحد على الشهود فعلى الزوج أيضا الحد ، لأن أحسن أحواله أن يكون كأحدهم ، لكن للزوج أن يلاعن لإسقاط الحد      [ ص: 137 ] ونفي النسب ، ويجوز أن يلاعن بالقذف الذي تضمنه لفظ الشهادة لأنه قد صار به قاذفا ، ولا يسقط بلعانه حد القذف عن الشهود .  
واختلف أصحابنا :  هل يجوز أن يحد الشهود قبل لعان الزوج   أم لا ؟ على وجهين مبنيين على اختلاف أصحابنا في  الزوج إذا لاعن وامتنعت الزوجة عن اللعان فحدت ، هل تسقط حصانتها مع الأجانب أم لا   ؟ على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي العباس بن سريج   أن حصانتها لا تسقط مع الأجانب وإن حدت ؛ لأنه عن لعان يختص بالزوجية دون الأجانب ، فعلى هذا يجوز أن يحد الشهود قبل لعانهما .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   أن حصانتها قد سقطت مع الأجانب كسقوطها مع الزوج ؛ لأنها قد حدت باللعان كما تحد بالبينة ، فعلى هذا لا يجوز أن يحد الشهود إلا بعد لعان الزوج لجواز أن يمتنع من اللعان ، فيحد ، فتسقط حصانتها معهم ، وإذا قيل : إن الشهود لا حد عليهم ، فقد اختلف أصحابنا في الزوج هل يجري مجرى الشهود في سقوط الحد عنه ؛ على وجهين :  
أحدهما : أنه لا حد عليه كالشهود وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   ؛ لأنه جاء بلفظ الشهادة لا بلفظ القذف ، فعلى هذا إن أراد أن يلاعن لم يكن له ذلك إلا باستئناف قذف . 
والوجه الثاني : يحد بخلاف الشهود ، وهو المحكي عن  أبي إسحاق المروزي   ؛ لأنه لما امتنع أن يكون شاهدا امتنع أن يكون لفظه لفظ شهادة وصار قاذفا محضا ، فعلى هذا يجوز أن يلاعن بالقذف في الشهادة ولا يستأنف قذفا ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					