فصل : أما القسم الثاني : وهو أن  يلتعن لنفي الحمل قبل وضعه   ، ففي جوازه قولان :  
أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، واختاره أكثر أصحابنا : أنه لا يلتعن منه قبل وضعه ؛ لأن لعانه مقصور على نفيه وهو غير منتف لجواز أن يكون ريحا فينفش ، وإنما يلاعن لنفيه إذا كان حد القذف واجبا على الزوج ليسقط بلعانه حد القذف عن نفسه ، ويكون نفي الحمل تبعا وليس على الزوج هاهنا حد ، فلم يجز أن يلتعن فيما تردد بين احتمالين إلا بعد تيقنه بالولادة .  
والقول الثاني : نص عليه في المبتوتة الحامل ويجوز أن يلتعن لنفي الحمل ؛ لأن له حكما معتبرا وظاهرا مغلبا .  
وأما القسم الثالث : وهو أن  يلتعن لرفع الفراش لا غير   ، فمذهب  الشافعي   وعليه جمهور أصحابنا : لا يجوز أن يلتعن لرفعه ؟ لأنه يقدر على رفعه بالطلاق الثلاث ، فلم  
 [ ص: 139 ] يكن به إلىاللعان ضرورة ،  واللعان لا يستباح إلا بالضرورات      .  وقال  أبو الطيب بن أبي سلمة      : يجوز أن يلاعن لرفع الفراش ليستفيد تأبيد تحريمها ، فينحسم عنه الطمع في مراجعتها وليكون أدخل في وجوب المعرة عليها     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					