مسألة : قال الشافعي : " فتحل إذا وضعت قبل أن تطهر من نكاح صحيح ومفسوخ "
قال الماوردي : بوضعه وحلت للأزواج ، وإن كانت في النفاس ، وهو قول جمهور الفقهاء . وقال إذا وضعت حملها بعد موت الزوج انقضت عدتها الأوزاعي ، وحماد بن أبي سليمان : هي محرمة على الأزواج حتى تطهر من نفاسها وتغتسل ، وهذا خطأ لقول الله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] [ ص: 237 ] ولحديث سبيعة ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجز الزيادة في عدتها على نص الكتاب والسنة ، ولأن وضع الحمل قد تحققت به براءة الرحم وتأثير النفاس بعده في تحريم الوطء وهذا غير مانع من عقد النكاح كالحائض .
أجل كل ذات حمل أن تضع حملها