الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا نعلم أحدا بالمدينة فيما مضى أكرى منزلا إنما كانوا يتطوعون بإنزال منازلهم وبأموالهم مع منازلهم " . قال الماوردي : والذي أراد الشافعي بذلك أن الحاكم يكتري على الغائب مسكنا إذا لم يجد متطوعا بمسكن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكتر لفاطمة بنت قيس مسكنا على زوجها ولا فعل ذلك أحد من خلفائه بعده ، فلأن أهل المدينة كانوا يتطوعون بإعارة منازلهم ولا يكرونها ، ولو كان كذلك في زماننا موجودا في عرف بعض البلاد استعاره الحاكم لها ولم يكتره على زوجها ، وإنما اكتراه لأنه لم يجد معيرا ؛ وسواء وجد المعير في بلد عرفه العارية أو الكراء ، وأما الزوج إذا طلقها وهي في مسكن معار فأراد نقلها منه إلى مسكن يكتريه ، فإن كان في بلد عرف أهله العارية لم يكن له نقلها منه ما لم يرجع أهله في إعارته ، وإن كان في بلد عرف أهله الكراء ففي جواز نقلها منه وجهان : أحدهما : ليس له نقلها ما لم يرجع أهله في إعارته كالبلد المعهود إعارته . والوجه الثاني : له نقلها منه كي لا يلحقه من المنة فيه ما لا يلحقه في البلد المعهود إعارته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية