فصل : ، فإن فإذا ثبت أن لا سكنى لها بما مضى قبل المطالبة ، ولها السكنى فيما بقي بعدها ، وكان زوجها غائبا أتت الحاكم حتى يحكم لها بالسكنى ليكون دينا لها على الزوج وهي قادرة عليه لم ترجع ، وإن لم تقدر على الحاكم ، ولم يشهد على نفيها بالرجوع لم يرجع وإن أشهدت على نفسها أنها تتكارى مسكنا على زوجها ففي رجوعها عليه وجهان : أحدهما : ترجع عليه للضرورة . والثاني : لا ترجع : لأن ما كان الحاكم شرطا فيه لم يثبت مع عدمه كالعنة . عدلت عن الحاكم