الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الثالث : وهو ما يستحقه الزوج على المرضعة المحرمة إذا صار التحريم منسوبا إليها فمعتبر بحالها ، ولها حالتان : إحداهما : أن تكون ممن لا يثبت للزوج عليها ، وفي ذمتها مال كأم الولد ، فلا يرجع عليها بشيء ؛ لأن السيد لا يملك في ذمة أمته مالا ، وإن كانت مكاتبة رجع عليها ؛ لأنها بالكتابة قد ملكت ما بيدها ، ولا يرجع عليها إن كانت مدبرة ؛ لأنها لا تملك ما بيدها كالأمة . والحال الثانية : أن تكون من يملك الزوج عليها وفي ذمتها مالا كسائر الحرائر ، فلها في الرضاع حالتان : إحداهما : أن تكون بإذن الزوج فلا رجوع له عليها بشيء ؛ لأن إرادته كالإبراء كمن استحفر أجيرا بئرا في أرض لا يملكها كان غرم ما تلف بها مضمونا على الآمر ، ولا يرجع به على المأمور . والحال الثانية : أن لا يأذن لها الزوج وتكون هي المنفردة بالرضاع ، فالكلام فيه يشتمل على ثلاثة أحكام : أحدها : في وجوب الضمان . والثاني : في قدره . والثالث : في صفته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية